نعم؛ يحقّ له التصّرف فيها. ...
هذا قرض ربوي، وهو غير جائز، نعم لو كان العقد بيعاً جاز التفاضل مع اختلاف العملة أو اتحادها. ...
لا إشكال في البيع بالإقساط وإن كان يأخذ البائع أكثر من قيمة السلعة سوقياً. ...
يجوز البيع والشراء في كلب الصيد، والحراسة، والحائط، والماشية، نعم إذا كانت لكلاب الزينة غرض شخصي يبذل بإزائها المال جاز بيعها وشراءها، وأما غير هذه الأنواع من الكلاب، فلا يجوز بيعها وشراءها، نعم لو ظهرت منافع في استخدام أعضاء الكلب طبّياً أو صناعياً وكيميائياً كاستخدام عظام الكلب ...
لا علاقة للدَّين بأداء العمرة والحج ، نعم إذا كان وقت الدَّين حالّاً فيجب أداءه مع مطالبة الدائن به ، فإن بقيت الاستطاعة بعد أداء الدَّين وجب الحج، وإن لم تبقَ فلا حج . ...
الطيب الذي يعدّ من تروك الإحرام هو كل جسم عدّ في العرف للانتفاع برائحته الطيبة – سواء بشمه أو أكله أو وضعه على الثوب والجسد ونحو ذلك- والنكهة التي في عصير البرتقال وغيره من أنواع الفواكه لا تعد عرفاً من الطيب الممنوع، نعم يجب على من يتناول الفواكه ...
الخمس واجب على كلّ مكلّف ذكراً كان أم أنثى في أمواله الخاصة به . وإذا أخرج الزوج الخمس من أمواله، فلا يسقط وجوب الخمس في أموال الزوجة، وكذا العكس. فلكلّ واحدٍ منهما تكليفه الشرعي الخاص به. وإذا كان الزوج لا يؤدّي الخمس فليس على الزوجة شيء تجاهه، وكذا العكس، نعم ...
يجب عليه إخراج الخمس من المال المدّخر من سنوات سابقة. نعم، الربح الحاصل من سنته الفعليه لا يجب فيه الخمس قبل حلول رأس السنة الخمسية، فإن حلّت ولم يصرف المال في مؤونته، وجب الخمس فيه أيضاً. نعم، لو كان وضعه المعاشي لا يسمح له ببناء بيت إلا بشكل تدريجي، فما أنفقه ...
إذا كان وضعه المعاشي والاقتصادي لا يؤهله لشراء بيت دفعة واحدة ـ مع حاجته إلى البيت ـ إلا بشكل تدريجي، فلا يجب عليه الخمس إذا صرفت الأرباح في مستلزمات البناء أو الأرض قبل حلول رأس السنة الخمسية. ...
إذا دارت على المال رأس السنة الخمسية، ففيه الخمس. ولكن إذا كانت ظروف الفرد المعيشية لا تمكّنه من الزواج إلا بادخار المال لعدة سنوات، فلا خمس عليه فيما ادّخره خلال سنوات لغرض الزواج، بشرط صرف المال في تكاليف الزواج وبالمقدار المتعارف من دون إسراف أو تبذير. ...
لا خمس في الزيادة الحاصلة في القيمة السوقية في الأعيان المخمّسة سواء اتخذ العين للتجارة أو للإدخار أو للمؤونة والسكنى. نعم، إذا بيعت الأرض مثلاً وقد ملكها بالشراء، وجب إخراج الخمس من الربح الحاصل فيها نتيجة الزيادة السوقية. ...
إذا اتجر الفرد برأس مال مخمّس عدّة مرّات في السنة الواحدة، فخسر في بعضها وربح في أخرى، وكان الربح الحاصل له يساوي مقدار الخسارة في رأس المال المتجر فيه بحيث لم يبق زيادة، فلا خمس في الربح الحاصل له والمساوي مقدار الخسارة. وإذا كان الربح أكثر مما خسره، وجب إخراج ...
الهدايا على قسمين: الأول: الهدايا والجوائز الاعتيادية المتداولة بين الناس في حياتهم الاجتماعية، وهذا القسم من الهدايا يجب فيه الخمس في آخر السنة الخمسية إن لم تصرف في مؤونة الشخص. الثاني: الهدايا والجوائز غير الاعتيادية والتي هي غير متعارفة اجتماعياً، كأن يهدى إليه بيتاً، وفي مثل هذا القسم يجب الخمس فوراً، لأنها ...
لا يجب الخمس في أثاث البيت الذي هو مورد الحاجة، ولابد أن تجعل لنفسك رأس سنة خمسية، فتحاسب نفسك في آخر السنة وتخمّس الزائد عن المؤونة سواء كان نقداً أو شيئاً آخر. ...
لا خمس في مهر المرأة حتى لو زاد عن مؤونتها إذا كان المهر متعارفاً ومتناسباً مع الظروف الاجتماعية التي تعيشها، وأما إذا كان المهر غير متعارف ويعدّ استثناء بين مهور النساء، فلا يبعد القول في وجوب الخمس في المقدار الزائد عن المتعارف. ...
المراد من الإرث المحتسب: ما يتوقعه الإنسان عقلائياً، ولو من جهة النسب وطبقات الإرث، كتوقع الإنسان أن يرث أبيه وأمه أو من ابن عمّه مع التفاته إلى عدم وجود وارثٍ غيره. والمراد بالإرث غير المحتسب: هو ما لم يكن في الحسبان والتوقع بحسب الظروف المتعارفة. فإذا كانت التركة من الإرث المحتسب وقد ...
المراد من مال التجارة: كلّ ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة. وأما الخمس في أموال التجارة، فله صورتان: الأولى: أن يملك المكلّف مالاً آخر إلى جنب مال التجارة يسدّ حاجته ومؤونته، فيجب في المال المعدّ للتجارة الخمس. وأما إذا كان المال الآخر يغطي بعض مؤونته ...